علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٤٬٣٨١

نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

٤٬٣٨٢

الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ

٤٬٣٨٣

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ

٤٬٣٨٤

لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا

٤٬٣٨٥

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَ ذَلِكَ

٤٬٣٨٦

وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

٤٬٣٨٧

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ

٤٬٣٨٨

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

٤٬٣٨٩

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

٤٬٣٩٠

طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ

٤٬٣٩١

طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ

٤٬٣٩٢

طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ

٤٬٣٩٣

إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

٤٬٣٩٤

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ فِي الْمَنَامِ ، قَالَا : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

٤٬٣٩٥

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ

٤٬٣٩٦

فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا

٤٬٣٩٧

الْكِتَابُ كَلَامٌ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا قَالَ : " كَتَبَ إِلَيْهِمْ

٤٬٣٩٨

إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا

٤٬٣٩٩

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي

٤٬٤٠٠

يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

٤٬٤٠١
صحيح

إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ

٤٬٤٠٢

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٤٬٤٠٣

إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ

٤٬٤٠٤
صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا

٤٬٤٠٥
صحيح

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٤٬٤٠٦

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٤٬٤٠٧

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

٤٬٤٠٨

فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ

٤٬٤٠٩

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٤٬٤١٠

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ