علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ
لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا ، فَأَكَلَ زُبْدًا
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ
نِيَّتُهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ
فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ
أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ