علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَبدُ الكَرِيمِ قَالَ ابنُ مَسعُودٍ وَشُرَيحٌ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الْبَتَّةِ : " وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى
فِي التَّدْيِينِ : " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ
فِي الْبَتَّةِ : " هِيَ ثَلَاثٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ
فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ ، وَالْخَلِيَّةِ
قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ : " كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا
لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ : " هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ
كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَفِيفَةٌ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي
إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَانْكِحِي
لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قُومِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا
قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي
فِي قَوْلِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : " نَوَى
هِيَ كَذْبَةٌ
وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
لَا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى