علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٤٬١٧١

إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ

٤٬١٧٢

الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ

٤٬١٧٣

جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا

٤٬١٧٤

يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ

٤٬١٧٥

إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ

٤٬١٧٦

إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسٍّ

٤٬١٧٧

أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو

٤٬١٧٨

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

٤٬١٧٩

هُوَ الزَّوْجُ

٤٬١٨٠

هُوَ الزَّوْجُ

٤٬١٨١

هُوَ الزَّوْجُ

٤٬١٨٢

تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

٤٬١٨٣

إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا وَلَا أَرْخَى سِتْرًا

٤٬١٨٤

الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ

٤٬١٨٥

لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا

٤٬١٨٦

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

٤٬١٨٧

لَهَا النِّصْفُ

٤٬١٨٨

تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ

٤٬١٨٩

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ

٤٬١٩٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

٤٬١٩١

عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

٤٬١٩٢

لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا

٤٬١٩٣

يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا

٤٬١٩٤

لَا صَدَاقَ لَهَا

٤٬١٩٥

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ

٤٬١٩٦

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ

٤٬١٩٧

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن هِشَامٍ مِثلَهُ

٤٬١٩٨

لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ

٤٬١٩٩

وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

٤٬٢٠٠

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ