علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — مصنف عبد الرزاق

٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4
٣٬٩٦١

مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ

٣٬٩٦٢

وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ

٣٬٩٦٣

مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

٣٬٩٦٤

ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ

٣٬٩٦٥

دُخُولُهُ رَجْعَةٌ

٣٬٩٦٦

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

٣٬٩٦٧

قَالَ الثَّورِيُّ وَأَخبَرَنِي جَابِرٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

٣٬٩٦٨

إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ

٣٬٩٦٩

سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

٣٬٩٧٠

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ

٣٬٩٧١

قَالَ الحَسَنُ وَأَخبَرَنِي الحَكَمُ عَن شُرَيحٍ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

٣٬٩٧٢
صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ

٣٬٩٧٣
صحيح

كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ

٣٬٩٧٤

اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

٣٬٩٧٥

أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

٣٬٩٧٦

الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

٣٬٩٧٧

يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

٣٬٩٧٨

أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا

٣٬٩٧٩

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

٣٬٩٨٠

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ

٣٬٩٨١
صحيح

أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

٣٬٩٨٢

جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ

٣٬٩٨٣

اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ! اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ

٣٬٩٨٤

أَنَّ ثَيِّبًا وَبِكْرًا أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٬٩٨٥

فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ

٣٬٩٨٦
صحيح

لَا تُكْرِهُوهُنَّ

٣٬٩٨٧

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ

٣٬٩٨٨

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

٣٬٩٨٩

قَالَ فِي الثَّيِّبِ : " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ

٣٬٩٩٠

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ