علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4آخِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
اجْتَمَعَ نَفَرٌ فِيهِمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالُوا : مَنْ تَرَوْنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَخْلِفًا
لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا ، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَن
أَنَا وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَالْجَارِيَةِ ، وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُمْ دِيَةً
دَعَا عُمَرُ حِينَ طُعِنَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ - قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ نَزَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، فَأَمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ
لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ وَإِنَّهُ لَأَوَّلُ أَصْحَابِي سِلْمًا
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ
مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ
إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ
إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ
كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ : كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانِ
لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ