علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — مصنف عبد الرزاق
٨٬٠٧٨ حديث — عدد الرواة: 4عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ
مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَمَا لَمْ يُعْرَفْ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ
هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ
الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ
فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ
مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ
إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ
عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ : " لَا يُسْتَرَقُّوا
أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ
لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَلَا كَبِيرًا ، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكرٍ شَيَّعَ يَزِيدَ بنَ أَبِي سُفيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ
إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي عِمرَانَ الجَونِيِّ أَنَّ أَبَا بَكرٍ بَعَثَ يَزِيدَ بنَ أَبِي سُفيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ وَزَادَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ وَهَانَ عَلَى
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَقْرِ الشَّجَرِ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ : " أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
أَلَا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ
أَنَّهُ بَيَّتَ عَدُوًّا مِنَ الْأَعْدَاءِ لَيْلًا
أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْذِيهِ ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ
لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَى إِلَّا فِي الْحَرْبِ
لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَوْ بِفِدَاءٍ
ثِنْتَانِ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْح
فِي قَوْلِهِ : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قَالَا : " نَسَخَهَا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ ، " وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ