علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٩٤١

الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

٢٬٩٤٢

إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

٢٬٩٤٣

إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

٢٬٩٤٤

لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا

٢٬٩٤٥

إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

٢٬٩٤٦

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

٢٬٩٤٧

هُوَ إِيلَاءٌ

٢٬٩٤٨

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا

٢٬٩٤٩

فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ

٢٬٩٥٠

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً

٢٬٩٥١

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

٢٬٩٥٢

إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

٢٬٩٥٣

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

٢٬٩٥٤

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

٢٬٩٥٥

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

٢٬٩٥٦

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا

٢٬٩٥٧

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً

٢٬٩٥٨

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

٢٬٩٥٩

لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

٢٬٩٦٠

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ

٢٬٩٦١

إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا

٢٬٩٦٢

إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ

٢٬٩٦٣

يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ

٢٬٩٦٤

إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

٢٬٩٦٥

إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا

٢٬٩٦٦

إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ

٢٬٩٦٧

سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا

٢٬٩٦٨

إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

٢٬٩٦٩

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا

٢٬٩٧٠

إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا