علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٨٨١

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

٢٬٨٨٢

فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

٢٬٨٨٣

الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى : يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

٢٬٨٨٤

فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : " جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُظَاهِرُ ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

٢٬٨٨٥

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ

٢٬٨٨٦

مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

٢٬٨٨٧

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ

٢٬٨٨٨

عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ : " لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

٢٬٨٨٩

أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ : " ذَلِكَ التَّظَاهُرُ

٢٬٨٩٠

إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ

٢٬٨٩١

إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ

٢٬٨٩٢

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ

٢٬٨٩٣

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ

٢٬٨٩٤

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قَالَ : " الْوِقَاعُ نَفْسُهُ

٢٬٨٩٥

الْوُقُوعُ نَفْسُهُ

٢٬٨٩٦

الْوِقَاعُ نَفْسُهُ

٢٬٨٩٧

قُلْتُ لَهُ : مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : " يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ

٢٬٨٩٨

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعَرِهَا

٢٬٨٩٩

الْعِتْقُ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

٢٬٩٠٠

الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

٢٬٩٠١

إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ

٢٬٩٠٢

إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ

٢٬٩٠٣

إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً

٢٬٩٠٤

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ : " فَلْيَسْتَأْنِفْ

٢٬٩٠٥

كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ

٢٬٩٠٦

كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، وَيَقُوَلَانِ : " يَقْضِي

٢٬٩٠٧

إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ ، يَقُولُ : " يَسْتَأْنِفُ

٢٬٩٠٨

إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا

٢٬٩٠٩

رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا ، قَالَ : " بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

٢٬٩١٠

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ