علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ " ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا
مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
هِيَ ثَلَاثٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن بَكَّارٍ عَن وَهبٍ مِثلَهُ
عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : " هِيَ ظِهَارٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى " كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ ، قَالَا : " هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ
فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ
تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ
ثَلَاثٌ قَالَ : لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ
طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ
لَيْسَ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا
لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : " أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ
إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ