علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٨٥١

أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ " ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

٢٬٨٥٢

حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا

٢٬٨٥٣

مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ

٢٬٨٥٤

هِيَ ثَلَاثٌ

٢٬٨٥٥

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن بَكَّارٍ عَن وَهبٍ مِثلَهُ

٢٬٨٥٦

عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : " هِيَ ظِهَارٌ

٢٬٨٥٧

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا

٢٬٨٥٨

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى " كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ

٢٬٨٥٩

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ ، قَالَا : " هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ

٢٬٨٦٠

كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ

٢٬٨٦١

فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا

٢٬٨٦٢

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ

٢٬٨٦٣

تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ

٢٬٨٦٤

ثَلَاثٌ قَالَ : لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ

٢٬٨٦٥

طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ

٢٬٨٦٦

لَيْسَ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا

٢٬٨٦٧

لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ

٢٬٨٦٨

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

٢٬٨٦٩

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : " أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

٢٬٨٧٠

إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ

٢٬٨٧١

إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ

٢٬٨٧٢

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ

٢٬٨٧٣

إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا

٢٬٨٧٤

إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ

٢٬٨٧٥

وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ

٢٬٨٧٦

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ

٢٬٨٧٧

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٢٬٨٧٨

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

٢٬٨٧٩

إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

٢٬٨٨٠

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ