علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ : " قَدْ بَيَّنَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ طَلَاقٌ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كَانَ مَرَّةً يَقُولُ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَمَرَّةً يَقُولُ : هُوَ مَا نَوَى
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
لَا أَعْلَمُهُ طَلَاقًا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ
وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَنَكَحْتَ ؟ قَالَ : لَا
هِيَ كَذْبَةٌ
هِيَ كَذْبَةٌ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ
إِذَا قَالَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ
إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةٍ
إِذَا قَالَ : إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً