علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٧٦١

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

٢٬٧٦٢

لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

٢٬٧٦٣

لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا

٢٬٧٦٤

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي

٢٬٧٦٥

لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

٢٬٧٦٦

كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ، إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

٢٬٧٦٧

إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ

٢٬٧٦٨

إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ

٢٬٧٦٩

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

٢٬٧٧٠

تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ

٢٬٧٧١

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

٢٬٧٧٢

طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ

٢٬٧٧٣

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

٢٬٧٧٤

إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ

٢٬٧٧٥

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

٢٬٧٧٦

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

٢٬٧٧٧

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

٢٬٧٧٨

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

٢٬٧٧٩

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

٢٬٧٨٠

تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا

٢٬٧٨١

تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

٢٬٧٨٢

لَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا

٢٬٧٨٣

إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ

٢٬٧٨٤

نَعَمْ فِيمَا نَرَى

٢٬٧٨٥

لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وَقَدْ قَارَبَ ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ ، رُجِمَتْ

٢٬٧٨٦

مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

٢٬٧٨٧

إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

٢٬٧٨٨

يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ

٢٬٧٨٩

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

٢٬٧٩٠

فِي خَلِيَّةٍ ، وَخَلَوْتِ ، قَالَا : " هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ