علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٧٠١

إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

٢٬٧٠٢

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ؟ " فَقَالَ : هُوَ مِنْهُ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ

٢٬٧٠٣

قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ

٢٬٧٠٤

إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا

٢٬٧٠٥

تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ

٢٬٧٠٦

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

٢٬٧٠٧

حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

٢٬٧٠٨

كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ

٢٬٧٠٩

حَتَّى يُطَلِّقَ

٢٬٧١٠

تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

٢٬٧١١

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ مِثلَهُ

٢٬٧١٢

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ

٢٬٧١٣

تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ

٢٬٧١٤

وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ

٢٬٧١٥

يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ

٢٬٧١٦

تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ

٢٬٧١٧

صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ

٢٬٧١٨

وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا

٢٬٧١٩

طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ

٢٬٧٢٠

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً

٢٬٧٢١

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا ، كَيْفَ

٢٬٧٢٢

تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً

٢٬٧٢٣

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا

٢٬٧٢٤

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ أَبِي قِلَابَةَ

٢٬٧٢٥

مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا

٢٬٧٢٦

إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ

٢٬٧٢٧

كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا

٢٬٧٢٨

يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ

٢٬٧٢٩

أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا

٢٬٧٣٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ