علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٦٧١

أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

٢٬٦٧٢

أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا

٢٬٦٧٣

فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

٢٬٦٧٤

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً

٢٬٦٧٥

لَا بَأْسَ بِهِ

٢٬٦٧٦

الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ

٢٬٦٧٧

إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ - فَلَا يَصْلُحُ

٢٬٦٧٨

إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

٢٬٦٧٩

إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا

٢٬٦٨٠

لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

٢٬٦٨١

يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا

٢٬٦٨٢

عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا

٢٬٦٨٣

لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ

٢٬٦٨٤

الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا

٢٬٦٨٥

كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ

٢٬٦٨٦

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا

٢٬٦٨٧

أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُهَا : " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ " قَالَ : " لَا ، نَتْرًا

٢٬٦٨٨

لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا

٢٬٦٨٩

فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَابِلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ

٢٬٦٩٠

الدُّخُولُ : الْجِمَاعُ نَفْسُهُ

٢٬٦٩١

إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ : لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

٢٬٦٩٢

الدُّخُولُ الْجِمَاعُ

٢٬٦٩٣

الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا

٢٬٦٩٤

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا

٢٬٦٩٥

لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ

٢٬٦٩٦

وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ

٢٬٦٩٧

أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو

٢٬٦٩٨

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ

٢٬٦٩٩

وَلِيُّ الْبِكْرِ

٢٬٧٠٠

بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ