علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٦٤١

بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ

٢٬٦٤٢

إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا

٢٬٦٤٣

إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ

٢٬٦٤٤

تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ

٢٬٦٤٥

لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا

٢٬٦٤٦

كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا

٢٬٦٤٧

هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يُفَارِقُهَا وَلَا تُفَارِقُهُ

٢٬٦٤٨

إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا

٢٬٦٤٩

فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ

٢٬٦٥٠

النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ

٢٬٦٥١

يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ

٢٬٦٥٢

فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ

٢٬٦٥٣

فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ

٢٬٦٥٤

أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ

٢٬٦٥٥

الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ

٢٬٦٥٦

مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ

٢٬٦٥٧

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ

٢٬٦٥٨

إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

٢٬٦٥٩

يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً ، يُنَكَّلُ

٢٬٦٦٠

لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا

٢٬٦٦١

خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً

٢٬٦٦٢

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

٢٬٦٦٣

أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

٢٬٦٦٤

رَجُلٌ يُوَسْوَسُ ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ

٢٬٦٦٥

سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا

٢٬٦٦٦

رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا

٢٬٦٦٧

مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

٢٬٦٦٨

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ، فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا

٢٬٦٦٩

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِلْوَةِ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ

٢٬٦٧٠

يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ