علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ
كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا
إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
الشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ
يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا
الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ
هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ أَوْ لَمْ يُخْبَرْ
يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا
إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزَوِّجُهَا
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي
مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا