علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا
لَا بَأْسَ بِهِ ، أَيُّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهَا ، سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ
انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَلْ يُقَالُ لَهُ : مَرْحَبًا
أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ
الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ
فِي قَوْلِهِ : وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا يَقُولُ : " سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ
لَا أَشُكُّ ، وَلَا أَسْأَلُ
فِي قَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ
يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا
مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ
الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأُخبِرتُ عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِن هَذَا الحَدِيثِ
يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ