علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٤٩١

فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا

٢٬٤٩٢

لَا بَأْسَ بِهِ ، أَيُّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهَا ، سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ

٢٬٤٩٣

انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ

٢٬٤٩٤

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَلْ يُقَالُ لَهُ : مَرْحَبًا

٢٬٤٩٥

أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ

٢٬٤٩٦

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ

٢٬٤٩٧

الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ

٢٬٤٩٨

فِي قَوْلِهِ : وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا يَقُولُ : " سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ

٢٬٤٩٩

لَا أَشُكُّ ، وَلَا أَسْأَلُ

٢٬٥٠٠

فِي قَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

٢٬٥٠١

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

٢٬٥٠٢

دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ

٢٬٥٠٣

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ

٢٬٥٠٤

إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ

٢٬٥٠٥

يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا

٢٬٥٠٦

مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ

٢٬٥٠٧

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

٢٬٥٠٨

دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ

٢٬٥٠٩

سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

٢٬٥١٠

إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

٢٬٥١١

إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ

٢٬٥١٢

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ

٢٬٥١٣

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا

٢٬٥١٤

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا

٢٬٥١٥

إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ

٢٬٥١٦

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ

٢٬٥١٧

الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

٢٬٥١٨

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ

٢٬٥١٩

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأُخبِرتُ عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِن هَذَا الحَدِيثِ

٢٬٥٢٠

يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ