علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬٤٠١

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ قَالَ : " يَبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيَّ مِنَ الْعَرَبِ

٢٬٤٠٢

لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ

٢٬٤٠٣

وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا فَعَادُوا ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٬٤٠٤

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ قَالَ : " نَسَخَتْهَا

٢٬٤٠٥

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

٢٬٤٠٦

إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ

٢٬٤٠٧

إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ

٢٬٤٠٨

فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا

٢٬٤٠٩

إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ

٢٬٤١٠

إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ

٢٬٤١١

يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا

٢٬٤١٢

لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا

٢٬٤١٣

نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ

٢٬٤١٤

لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ

٢٬٤١٥

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ؟ قَالَ : " الْعَطَاءُ

٢٬٤١٦

يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ

٢٬٤١٧

فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ

٢٬٤١٨

أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

٢٬٤١٩

يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، يَقُولُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ

٢٬٤٢٠

إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ

٢٬٤٢١

إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً قَالَ : " إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ

٢٬٤٢٢

نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ

٢٬٤٢٣

إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ

٢٬٤٢٤

يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ

٢٬٤٢٥

اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ

٢٬٤٢٦

وَصَلَتْكَ رَحِمٌ ، وَجُزِيتَ خَيْرًا

٢٬٤٢٧

بَلَغَنِي أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ لَمْ يَتْبَعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ

٢٬٤٢٨

وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ ، يَعْنِي الْكَافِرَ

٢٬٤٢٩

إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ

٢٬٤٣٠

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : " أَنْ يُبَاعُوا