علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٢٬١٦١

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي

٢٬١٦٢

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

٢٬١٦٣

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لِئَلَّا يَضْرِبَ النَّاسُ عَنْهُ

٢٬١٦٤

لَمْ أَرَ أَحَدًا يَسْتَلِمُ إِلَّا وَهُوَ يُقَبِّلُ يَدَهُ ، وَأَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ

٢٬١٦٥

مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا

٢٬١٦٦

الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : " بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ

٢٬١٦٧

مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا

٢٬١٦٨

كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَّيْنِ

٢٬١٦٩

أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ ؟ " فَقَالَ : " أَمَّا أَحَدٌ يَعْتَرِيهِ فَلَا

٢٬١٧٠

فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ

٢٬١٧١

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ

٢٬١٧٢

وَسُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ

٢٬١٧٣

سُئِلَ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : أَحْدَثَهُ النَّاسُ

٢٬١٧٤

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

٢٬١٧٥

لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

٢٬١٧٦

سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْئَلُ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ : ثَلَاثَةٌ

٢٬١٧٧

اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ

٢٬١٧٨

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ

٢٬١٧٩

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ

٢٬١٨٠

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ

٢٬١٨١

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

٢٬١٨٢

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ

٢٬١٨٣

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : " لَا شَيْءَ

٢٬١٨٤

فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ

٢٬١٨٥

إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ

٢٬١٨٦

وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " دَوْرٌ ، قُلْ طَوَافٌ

٢٬١٨٧

إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

٢٬١٨٨

بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ

٢٬١٨٩

تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ

٢٬١٩٠

مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ