علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لِئَلَّا يَضْرِبَ النَّاسُ عَنْهُ
لَمْ أَرَ أَحَدًا يَسْتَلِمُ إِلَّا وَهُوَ يُقَبِّلُ يَدَهُ ، وَأَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا
الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : " بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ
مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَّيْنِ
أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ ؟ " فَقَالَ : " أَمَّا أَحَدٌ يَعْتَرِيهِ فَلَا
فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللهَ
وَسُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ
سُئِلَ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : أَحْدَثَهُ النَّاسُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْئَلُ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ : ثَلَاثَةٌ
اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : " لَا شَيْءَ
فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " دَوْرٌ ، قُلْ طَوَافٌ
إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ
بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ