علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3فِي كَلْبَيْنِ أَخَذَا صَيْدًا فَقَطَعَاهُ بَيْنَهُمَا
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ ، وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْهُ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَكُلْهُ
فِي الْمِعْرَاضِ : " إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتٌ
إِنَّهُ فَرَّقَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ الذَّبِيحَةَ وَسَمَّى
وَكَانَ الْحَسَنُ " يُرَخِّصُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا يَكْبَرُ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ إِنِ اخْتَتَنَ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ
وَإِنْ ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا
الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ
الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ
ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ
إِنْ ذَبَحَ ذَابِحٌ ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَالَ : " بِئْسَ مَا فَعَلَ
اصْبِرِي لِأَمْرِ اللهِ ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا رَفِيقًا
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ
كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ، وَأَهَرَاقَ الدَّمَ إِلَّا الظُّفْرَ
إِذَا ذَكَّيْتَهَا ، وَعَيْنُهَا تَطْرُفُ أَوْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا فَلَا بَأْسَ بِهَا
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةٌ تَرَدَّتْ فَانْقَطَعَ رَأْسُهَا ، وَهِيَ تَحَرَّكُ لَمْ تَمُتْ أَتُذَكَّى ؟ قَالَ : " لَا
فِي الْجَنِينِ : " إِذَا أَشْعَرَ أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
وَمَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
هُوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ
سُنَّةُ الْجَرَادِ مِثْلُ سُنَّةِ الْحِيتَانِ فِي أَكْلِ مَيْتَتِهِ
إِنْ ضَرَبْتَ الْحُوتَ بِعَصَاكَ فَقَتَلْتَهُ ، أَوْ رَمَيْتَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَ فَكُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ