علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
١٬٨٩١

مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا

١٬٨٩٢

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ حَمَّادًا يَقُولُ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ

١٬٨٩٣

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

١٬٨٩٤

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ

١٬٨٩٥

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

١٬٨٩٦

يُطْعَمُ عَنْهُ

١٬٨٩٧

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ

١٬٨٩٨

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ

١٬٨٩٩

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا

١٬٩٠٠

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ

١٬٩٠١

فِي رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ

١٬٩٠٢

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ

١٬٩٠٣

يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ

١٬٩٠٤

فِي الشَّهْرَيْنِ يُتَدَارَكَانِ عَلَى الْمُسَافِرِ

١٬٩٠٥

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ

١٬٩٠٦

فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ

١٬٩٠٧

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا

١٬٩٠٨

كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : " يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ

١٬٩٠٩

فَكَانَ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

١٬٩١٠

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذُو ثَقَلَةٍ وَضَيْعَةٍ -وَكَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ- فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ قَالَ : " أَوْ لَيْلَتَيْنِ

١٬٩١١

كَانَ يَرَاهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

١٬٩١٢

كَرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ

١٬٩١٣

كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ

١٬٩١٤

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ

١٬٩١٥

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ

١٬٩١٦

لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ

١٬٩١٧

أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ - مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ - أَرَادَ جَمْعَ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ

١٬٩١٨

حُدِّثْتُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ

١٬٩١٩

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ

١٬٩٢٠

كَانَ يُواصِلُ سَحَرًا إِلَى سَحَرٍ