علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تَطْعَمُ مِنْهُ
لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ
مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ
فِي الْبَزِّ : " إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ
لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ
مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ
يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ
إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ
أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ
إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا
يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ
إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ
بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا ، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنِ فَخَمَّسَهَا
هُوَ مَغْنَمٌ
فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ
فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : " هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَن مُجَاهِدٍ
كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَعَمُوا
أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ
عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ ، وَلَهُمْ نِصْفَهُ
عَنْ خَيْبَرَ قَالَ : فَتَحَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ ، لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا