علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
١٬٧١١

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٬٧١٢

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي

١٬٧١٣

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : " لَا

١٬٧١٤

الْإِبِلُ نَمُرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ : " لَا

١٬٧١٥

سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُسْأَلُ عَنْ تَغْرِيزِ الْإِبِلِ

١٬٧١٦
ضعيف

حَسِبْتُ أَنَّهُ " قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ

١٬٧١٧

فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ : " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ

١٬٧١٨

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " خَمَّسَ الْعَنْبَرَ

١٬٧١٩

سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

١٬٧٢٠

ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ

١٬٧٢١

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ

١٬٧٢٢

لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا أَمَةٍ ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ

١٬٧٢٣

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ

١٬٧٢٤

لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ

١٬٧٢٥

رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي ، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ

١٬٧٢٦

لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

١٬٧٢٧

يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ

١٬٧٢٨

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ

١٬٧٢٩

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ

١٬٧٣٠

لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

١٬٧٣١

وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ

١٬٧٣٢

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ

١٬٧٣٣

أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى

١٬٧٣٤

الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ

١٬٧٣٥

الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ

١٬٧٣٦

لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ

١٬٧٣٧

لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

١٬٧٣٨

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

١٬٧٣٩

حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ

١٬٧٤٠

حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ