علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
١٬٥٩١

أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٬٥٩٢

أَنَّهُ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَنُصِبَ

١٬٥٩٣

التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا ، قُلْتُ : بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

١٬٥٩٤

وَكَانَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ

١٬٥٩٥

إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ

١٬٥٩٦

إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ

١٬٥٩٧

إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ

١٬٥٩٨

إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ

١٬٥٩٩

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ

١٬٦٠٠

كَانَ يَقُولُ ثَلَاثًا عَلَى الْجَنَائِزِ : " اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فُلَانٌ ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا

١٬٦٠١
صحيح

الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

١٬٦٠٢

جَمَعْتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعِينَ كِتَابًا

١٬٦٠٣

أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ

١٬٦٠٤

أَيُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ الْمَيِّتِ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

١٬٦٠٥

أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ حَتَّى سَمِعَهُ مَنْ يَلِيهِ

١٬٦٠٦

تُدْخِلُ الْقَبْرَ كَمْ شِئْتَ

١٬٦٠٧

سُلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ رَأْسِهِ وَالنَّاسُ بَعْدَهُ

١٬٦٠٨

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْخِلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ

١٬٦٠٩

مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : " أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا

١٬٦١٠

نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ تُجَصَّصَ أَوْ تُزْدَرَعَ

١٬٦١١

سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ ، قُلْتُ : مَا الرَّكِيَّةُ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْبِئْرُ

١٬٦١٢

اصْنَعُوا كَذَلِكَ " ثُمَّ قَالَ : " مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ

١٬٦١٣

نَهَى عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا

١٬٦١٤

يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا

١٬٦١٥

إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ

١٬٦١٦

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا

١٬٦١٧

أَنَّهُمَا كَانَا يَنْصَرِفَانِ وَلَا يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ

١٬٦١٨

خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ

١٬٦١٩

إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ

١٬٦٢٠

كَانَ قَتَادَةُ " إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا