علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ
جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةُ ، وَعَرَفَةُ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ : " بِعَمَلٍ صَالِحٍ
أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ
عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : " لَا
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " هَمُّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَمُّ أَنْفُسِهِمْ
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ
اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ
فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ : " لَا يُدَارُونَ
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ
لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ " قَالَ : نَعَمْ
أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ؟ قَالَ : " لَا
هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا
أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ
مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد سَمِعتُهُ مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً