علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
١٬٤١١

بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٬٤١٢

إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

١٬٤١٣

التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا

١٬٤١٤

كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا

١٬٤١٥

فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ

١٬٤١٦

أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ

١٬٤١٧

أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ

١٬٤١٨

إِنِّي لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ

١٬٤١٩

التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا

١٬٤٢٠

سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ " قَالَ : " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ

١٬٤٢١

يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ

١٬٤٢٢

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ

١٬٤٢٣

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ

١٬٤٢٤

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

١٬٤٢٥

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ

١٬٤٢٦

صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

١٬٤٢٧

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

١٬٤٢٨

مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ

١٬٤٢٩

لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ

١٬٤٣٠

أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ

١٬٤٣١
ضعيف

أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا

١٬٤٣٢

إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ

١٬٤٣٣

كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى

١٬٤٣٤

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى

١٬٤٣٥

رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ

١٬٤٣٦

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

١٬٤٣٧

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ : " لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ

١٬٤٣٨

إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ

١٬٤٣٩

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي ، فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي

١٬٤٤٠

أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ بِهِ