علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ قَالَ : " فِي الْجُمُعَةِ
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جُمُعَةٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، وَأَعْجَلَهُ شَيْءٌ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَكَعْتَ
سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى ، أَيُصَلِّي
قُلْتُ لَهُ : جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْسَابُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ : هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ، فَلْيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ
إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ
أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ " يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ
رَأَيْتُ عَطَاءً " يَحْتَبِي ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ فِيهِ جُمِعَ أَبُوكَ آدَمُ - أَيْ جُمِعَتْ طِينَتُهُ
إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ
صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ
يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَذْكُرُ اللهَ الْإِنْسَانُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى
أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَايِبُهُمُ الصَّلَاةَ
إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ : " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ
أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا
كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا
لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ
سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا