علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٤٨١

يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ

٤٨٢

هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ

٤٨٣

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ

٤٨٤

سَأَلْتُ عَطَاءً : مَتَى قِيلَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

٤٨٥

فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

٤٨٦

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجُعْلَ فِي أَذَانِهِ

٤٨٧

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْنَاقًا

٤٨٨

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٤٨٩

أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا الْأَذَانَ

٤٩٠

مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي

٤٩١

ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ

٤٩٢

بَادِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ

٤٩٣

أَنَّ قَوْمًا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ

٤٩٤

أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ

٤٩٥

أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ

٤٩٦

حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ

٤٩٧

أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ

٤٩٨

إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى ، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا

٤٩٩

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ

٥٠٠

صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

٥٠١

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ

٥٠٢

كَانَ أَيُّوبُ ، يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ

٥٠٣

إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ

٥٠٤

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ

٥٠٥

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بِالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ

٥٠٦

بَابُ مَن سَمِعَ النِّدَاءَ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ وَإِنَّمَا الأُولَى مِنَ الأَذَانِ لِيُؤذَنَ بِهَا

٥٠٧

قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ رَجُلًا مِن أَهلِ الجَزِيرَةِ يَقُولُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَتَسمَعُ الفَلَاحَ قَالَ

٥٠٨

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

٥٠٩

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

٥١٠

أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ : إِنْ شَاءَ جَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا