علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3إِنَّ فِي وَجْهِهِ سَفْعَةَ شَيْطَانٍ
سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ : عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَا رَاصِدَ بِطَرِيقٍ
لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ ، وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ
إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا ، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ
لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ
مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
سَرَقَ الْأُولَى ؟ قَالَ : " يُقْطَعُ كَفُّهُ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ
فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ
لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ
تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً
رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ
يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ
لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ
لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَهُ
إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ ؛ الْحَبْسُ
أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ
مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ قَطْعٍ