علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٤٬٦٨١

فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ

٤٬٦٨٢

فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ

٤٬٦٨٣

لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ

٤٬٦٨٤

إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ

٤٬٦٨٥

فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ

٤٬٦٨٦

إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ

٤٬٦٨٧

فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ

٤٬٦٨٨

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؟ قَالَ : " الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا فَهُوَ بِهِ

٤٬٦٨٩

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

٤٬٦٩٠

لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ؟ قَالَ : " لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ

٤٬٦٩١

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ : " بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ أَنْفُسِهِمَا

٤٬٦٩٢

الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا

٤٬٦٩٣

إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ

٤٬٦٩٤

إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ

٤٬٦٩٥

دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ

٤٬٦٩٦

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ

٤٬٦٩٧

لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ

٤٬٦٩٨

ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ

٤٬٦٩٩

فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : " عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

٤٬٧٠٠

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ

٤٬٧٠١

فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا

٤٬٧٠٢

إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً ، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، وَأَنْفُهُ ، فَدِيَتَانِ

٤٬٧٠٣

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا نَذَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ

٤٬٧٠٤

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ . قَالَ : " يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ

٤٬٧٠٥

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : " لَمْ يُقْتَلْ

٤٬٧٠٦

إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً

٤٬٧٠٧

الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ

٤٬٧٠٨

لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ

٤٬٧٠٩

كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ

٤٬٧١٠

لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ