علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا وَقْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " أَنْ يَعْقِلَ
مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمَلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ ، قَالَ : " يَغْرَمُ
لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ
لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْضًا ، وَجَرَحَ بَعْضًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ
يَأْبَى اللهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ
وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي عَلَى حَمْرَا قَابَلَهُ الْحِزَامُ كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا فِئَامٌ يَنْ
مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ
صَهٍ أَطَّتِ السَّمَاءُ " قَالَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ ؟ فَقَالَ : " كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ
إِذَا ضَرَبْتُمْ ، فَاتَّقُوا الْوَجْهَ
أَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ
رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ
مَا ضَرَبْتُ غُلَامًا لِي قَطُّ
إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلَامِي أَخْزَاكَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ
لَا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، فَإِنَّهُ عَدَا
وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَلَا يَسْجُنَهُ
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ
يُنْتَظَرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ
أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي