علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٤٬٥٦١

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ

٤٬٥٦٢

وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بُدَّ أَنْ يُودَى

٤٬٥٦٣

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ

٤٬٥٦٤

لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ

٤٬٥٦٥

ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ

٤٬٥٦٦

مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ

٤٬٥٦٧

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً

٤٬٥٦٨

إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا

٤٬٥٦٩

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا

٤٬٥٧٠

إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ

٤٬٥٧١

لَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ

٤٬٥٧٢

فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً

٤٬٥٧٣

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ

٤٬٥٧٤

فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ

٤٬٥٧٥

أَنَّ الْمَوَالِيَ لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا

٤٬٥٧٦

تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ

٤٬٥٧٧

يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا

٤٬٥٧٨

السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

٤٬٥٧٩

يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ

٤٬٥٨٠

فِي الرَّدِيفَيْنِ ، قَالَ : " إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا

٤٬٥٨١

الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ

٤٬٥٨٢

رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ ، فَمَاتَتْ

٤٬٥٨٣

فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا

٤٬٥٨٤

فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا ، قَالَ : " يَضْمَنُ

٤٬٥٨٥

فِي رَجُلٍ قَادَ أَفْلَاءَ الدَّوَابِّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، قَالَ : " يَضْمَنُ

٤٬٥٨٦

إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ

٤٬٥٨٧

فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا ، قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ

٤٬٥٨٨

لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ

٤٬٥٨٩

أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا

٤٬٥٩٠
صحيح

يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ