علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بُدَّ أَنْ يُودَى
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ
ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ
مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا
إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ
لَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ
فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ
أَنَّ الْمَوَالِيَ لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا
تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا
السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ
فِي الرَّدِيفَيْنِ ، قَالَ : " إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا
الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ
رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ ، فَمَاتَتْ
فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا
فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا ، قَالَ : " يَضْمَنُ
فِي رَجُلٍ قَادَ أَفْلَاءَ الدَّوَابِّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، قَالَ : " يَضْمَنُ
إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا ، قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ
أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ