علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٤٬٥٣١

فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا

٤٬٥٣٢

سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ

٤٬٥٣٣

إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ

٤٬٥٣٤

دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ

٤٬٥٣٥

سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ : عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ

٤٬٥٣٦

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَةً

٤٬٥٣٧

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا

٤٬٥٣٨

تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا

٤٬٥٣٩

الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ

٤٬٥٤٠

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا

٤٬٥٤١

فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا

٤٬٥٤٢

وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا

٤٬٥٤٣

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ

٤٬٥٤٤

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ

٤٬٥٤٥

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

٤٬٥٤٦

فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ

٤٬٥٤٧

سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً

٤٬٥٤٨

إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسَجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ

٤٬٥٤٩

لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ

٤٬٥٥٠

شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ

٤٬٥٥١

الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

٤٬٥٥٢

إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

٤٬٥٥٣

أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً

٤٬٥٥٤

لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ

٤٬٥٥٥

الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ

٤٬٥٥٦

الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

٤٬٥٥٧

كَلَّا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ

٤٬٥٥٨

إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ

٤٬٥٥٩

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ

٤٬٥٦٠

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ