علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3بَرَّ بِوَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ
سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا
لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ
إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا
أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ
اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ مِثلَهُ
اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ
يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا
لَا عِتْقَ عَلَيْهِمْ
يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِصْبُعُكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ
إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ
إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ
لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا ، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قَالَ : " يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ
لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ
الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ
مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ