علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ
كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا
أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وُهِبَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ مُجَاهِدٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا
إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا ، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ
وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ
قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الصَّدَقَةِ : أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ
لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ
كَانَ يُقَالُ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَلَدُهُ كَسْبُهُ
لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ
مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ
ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ
لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا