علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ
لَا يُبَاعُ
قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ
شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، فَتَوِيَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ
وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ : " أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ
يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ
رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا ، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ
مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ
أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ
أَنَّ الْحَكَمَ " يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ
لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ
لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا