علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٣٬٨١١

أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ

٣٬٨١٢

إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى

٣٬٨١٣

قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

٣٬٨١٤

سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً

٣٬٨١٥

لَوْ كَتَمْتَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ - كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبِيعُهُ مِنَ النَّظِرَةِ

٣٬٨١٦

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا

٣٬٨١٧

كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا

٣٬٨١٨

يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا

٣٬٨١٩

إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ

٣٬٨٢٠

لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ

٣٬٨٢١

ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ

٣٬٨٢٢

ذَهَبَتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا

٣٬٨٢٣

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

٣٬٨٢٤

مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ - فَهُوَ بِمَا فِيهِ

٣٬٨٢٥

إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ

٣٬٨٢٦

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

٣٬٨٢٧

إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ

٣٬٨٢٨

مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ

٣٬٨٢٩

سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا

٣٬٨٣٠

تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ

٣٬٨٣١

إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ

٣٬٨٣٢

الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ

٣٬٨٣٣

إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ

٣٬٨٣٤

فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : هِيَ وَدِيعَةٌ

٣٬٨٣٥

كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ

٣٬٨٣٦

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

٣٬٨٣٧

لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ

٣٬٨٣٨

الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا

٣٬٨٣٩

إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ

٣٬٨٤٠

نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ