علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ
إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى
قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
لَوْ كَتَمْتَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ - كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبِيعُهُ مِنَ النَّظِرَةِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا
يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا
إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ
لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ
ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
ذَهَبَتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ - فَهُوَ بِمَا فِيهِ
إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ
مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا
تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : هِيَ وَدِيعَةٌ
كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ