علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3فِي اللَّقِيطِ ، قَالَا : " هُوَ حُرٌّ
إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ
وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا
فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَو غَيرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ
أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : " أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ
كَانَ عَطَاءٌ " يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ ، وَكَفَالَتِهِ
كَانَتْ عَائِشَةُ : " تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي . فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكِ عَلَيَّ
لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا
أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ أَيُحَرِّمُ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ
فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ
لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
كَانُوا " لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً ، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ
وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ
أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً
لَوْ كَانَ ضَائِرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ
كَانَ يَكْرَهُ الرَّجُلَةَ