علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٣٬٦٠١

فِي اللَّقِيطِ ، قَالَا : " هُوَ حُرٌّ

٣٬٦٠٢

إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ

٣٬٦٠٣

وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا

٣٬٦٠٤

فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا

٣٬٦٠٥

مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ

٣٬٦٠٦

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ

٣٬٦٠٧

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَو غَيرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

٣٬٦٠٨

إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ

٣٬٦٠٩

أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : " أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ

٣٬٦١٠

كَانَ عَطَاءٌ " يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ ، وَكَفَالَتِهِ

٣٬٦١١

كَانَتْ عَائِشَةُ : " تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا

٣٬٦١٢

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي . فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكِ عَلَيَّ

٣٬٦١٣

لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا

٣٬٦١٤

أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ أَيُحَرِّمُ

٣٬٦١٥

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

٣٬٦١٦

اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ

٣٬٦١٧

فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

٣٬٦١٨

فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ

٣٬٦١٩

لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

٣٬٦٢٠

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٣٬٦٢١

كَانُوا " لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا

٣٬٦٢٢

رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً ، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ

٣٬٦٢٣

جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا

٣٬٦٢٤

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ

٣٬٦٢٥

لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا

٣٬٦٢٦

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ

٣٬٦٢٧

وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ

٣٬٦٢٨

أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً

٣٬٦٢٩
صحيح

لَوْ كَانَ ضَائِرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ

٣٬٦٣٠

كَانَ يَكْرَهُ الرَّجُلَةَ