علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، وَسَمَّاهَا
فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ قَالَ : " إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدُّ الزِّنَا
عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ ، وَإِنْ صَدَقَ
سَأَلْتُ عَطَاءً : عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ
إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ
إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ
قَالَ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ لِبَغِيَّةٍ . قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : حَدَّانِ
إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ : " حَدَّانِ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ ؛ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَرْبَعَةً
إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ : " يُنَكَّلُ ، وَلَا يُحَدُّ
إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ : " يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " لَا حَدَّ
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " يُعَزَّرُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ ، قَالَ : " يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ
قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ
إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا
إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : " إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالًا مُوجِعًا