علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٣٣١

مَا تَحْتَ الْإِزَارِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا حَرَامٌ

٣٣٢

أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَطْهُرَ

٣٣٣

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ

٣٣٤

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ

٣٣٥

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ

٣٣٦

يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ

٣٣٧

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ قَالَ : لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ

٣٣٨

الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ

٣٣٩

أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ

٣٤٠

الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ

٣٤١

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ

٣٤٢

إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا

٣٤٣

إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا

٣٤٤

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

٣٤٥

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

٣٤٦

إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا

٣٤٧

الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ : لَا

٣٤٨

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

٣٤٩

إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ

٣٥٠

امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ : تُبْدِلُهُ

٣٥١

أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ

٣٥٢

تَغْسِلُ فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ

٣٥٣

لَا يَقْرَآنِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

٣٥٤

أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا ، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدهَا

٣٥٥

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

٣٥٦

مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ : الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ

٣٥٧

يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ

٣٥٨

أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

٣٥٩

قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ أَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

٣٦٠

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى مِثلَهُ