علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3مَا تَحْتَ الْإِزَارِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا حَرَامٌ
أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَطْهُرَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ قَالَ : لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ
الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ
أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ
إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا
الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ : لَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ
امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ : تُبْدِلُهُ
أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ
تَغْسِلُ فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ
لَا يَقْرَآنِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا ، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدهَا
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ : الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ
يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ أَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى مِثلَهُ