علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٣٠١

الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا ، أَحَيْضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ

٣٠٢

تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا

٣٠٣

فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ ؟ قَالَ : تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ

٣٠٤

الطُّهْرُ مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْأَبْيَضُ الْخَفُوفُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ وَلَا مَاءٌ

٣٠٥

تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةً تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءً ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ

٣٠٦

فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ

٣٠٧

تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

٣٠٨

أَنَّهَا كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ وَأَنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

٣٠٩

عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلَا ، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ ، قَالَ : فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ

٣١٠

سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ

٣١١

إِذَا اسْتَنْزَعَتْ دَمًا أَتَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ

٣١٢

تُصَلِّي وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا

٣١٣

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ : تُصَلِّي وَتَصُومُ ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ

٣١٤

إِنْ لَمْ تَطْهُرِ الْبِكْرُ فِي سَبْعٍ ، فَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ

٣١٥

تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا

٣١٦

هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا

٣١٧

تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ

٣١٨

تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ كَمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ

٣١٩

إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإِنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا

٣٢٠

إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ

٣٢١

امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ

٣٢٢

عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا ، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ ، تَطُوفُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ

٣٢٣

يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

٣٢٤

وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

٣٢٥

لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ

٣٢٦

تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ ؟ قَالَ : تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا

٣٢٧

أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتْ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ فَيَسْجُدُونَ أَتَسْجُدُ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لَا

٣٢٨

تَسْجُدُ

٣٢٩

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

٣٣٠

يُبَاشِرُ الْحَائِضَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ