علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا ، أَحَيْضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ
تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا
فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ ؟ قَالَ : تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ
الطُّهْرُ مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْأَبْيَضُ الْخَفُوفُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ وَلَا مَاءٌ
تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةً تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءً ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ
فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ
تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ وَأَنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلَا ، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ ، قَالَ : فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ
إِذَا اسْتَنْزَعَتْ دَمًا أَتَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ
تُصَلِّي وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ : تُصَلِّي وَتَصُومُ ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ
إِنْ لَمْ تَطْهُرِ الْبِكْرُ فِي سَبْعٍ ، فَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا
هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا
تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ
تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ كَمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإِنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا
إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ
امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ
عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا ، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ ، تَطُوفُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ
يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ
لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ
تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ ؟ قَالَ : تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا
أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتْ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ فَيَسْجُدُونَ أَتَسْجُدُ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لَا
تَسْجُدُ
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
يُبَاشِرُ الْحَائِضَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ