علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق

٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3
٣٬٢١١

لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا أَبَدًا

٣٬٢١٢

إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَجْتَمِعَانِ

٣٬٢١٣

إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا

٣٬٢١٤

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَدُهَا فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ

٣٬٢١٥

أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

٣٬٢١٦

كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ

٣٬٢١٧

فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا ، قَالَ : " يُحَدُّ

٣٬٢١٨

مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ

٣٬٢١٩

مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ

٣٬٢٢٠

الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ : " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

٣٬٢٢١

يَرِثُهَا

٣٬٢٢٢

إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلَانٍ - لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

٣٬٢٢٣

مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا

٣٬٢٢٤

جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا

٣٬٢٢٥

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ

٣٬٢٢٦

وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا

٣٬٢٢٧

فِي أَوْلَادِ الزِّنَا لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ

٣٬٢٢٨

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً

٣٬٢٢٩

إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

٣٬٢٣٠

وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ

٣٬٢٣١

إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

٣٬٢٣٢

إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا

٣٬٢٣٣

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

٣٬٢٣٤

إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ

٣٬٢٣٥

إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ

٣٬٢٣٦

مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ

٣٬٢٣٧

قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ

٣٬٢٣٨

لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

٣٬٢٣٩

افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ

٣٬٢٤٠

إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ