علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — مصنف عبد الرزاق
٥٬٥٩٧ حديث — عدد الرواة: 3إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ
إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدًا
لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ
جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ
فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى
عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ : " تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا
تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ ، وَالْمُلَاعَنَةُ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، فَتُسْقِطُ
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا
تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا
لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ فِي بَادِيَةٍ فَمَاتَ
أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا
وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى " يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ
كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا
لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا لَمْ تَنْزِعْهُ
وَلْتَزَيَّنِ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا
تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
وَكَانَ عَطَاءٌ " لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ
إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ