علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثنائيات — مصنف عبد الرزاق
١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ
قِرَّ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ قَرَارَهُ
أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُسْمِعْنِي الْإِمَامُ قَوْلَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؟ قَالَ : " قُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَكَ
رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ قَالُوا : " لَا يُعِيدُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ
آلُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَنْ أَطَاعَهُ
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ السَّلَامُ ، وَعَنْ يَسَارِكَ
قُلْتُ : أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلُهُ
وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ
يَدْعُو بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ
أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَدِيَّةٍ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ
فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَعَسَ
دَخَلُوا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَكَعُوا وَمَشَوْا رَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَّ
إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً
إِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَقَامَ وَصَلَّى
إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
كَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا ، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ
إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً
فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ : " يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ
رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ
سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَهَوْتُ ، فَقَالَ : " اسْجُدْهُمَا الْآنَ
مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةً
يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي
فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ، فَقَالَ : أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَإِلَّا أَعَدْتَ