علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٩٦١

لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ

٩٦٢

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ

٩٦٣

إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ

٩٦٤

وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

٩٦٥

إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ

٩٦٦

إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ

٩٦٧

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ

٩٦٨

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ

٩٦٩

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَضَى عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِ ذَلِكَ

٩٧٠

إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

٩٧١

إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ

٩٧٢

مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

٩٧٣

وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ

٩٧٤

أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ

٩٧٥

فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ

٩٧٦

فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ

٩٧٧

إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ

٩٧٨

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

٩٧٩

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تُقَوِّمُ نَفْسَهَا

٩٨٠

فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ

٩٨١

سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

٩٨٢

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ

٩٨٣

إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ

٩٨٤

فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ ، قَالَ : " يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ

٩٨٥

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

٩٨٦

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي

٩٨٧

إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ

٩٨٨

حَلَبَ يَهُودِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْجَةً

٩٨٩
صحيح

أَنَّهُ أَخْرَجَ خَاتَمًا ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِهِ ، فِيهِ تِمْثَالُ أَسَدٍ

٩٩٠

وَرَأَيْتُ لِمَعْمَرٍ خَاتَمًا ، وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ دَعَا بِهِ