علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثنائيات — مصنف عبد الرزاق
١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَغَرَّ النَّاسَ مِنْهُ
نَقُولُ : إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ
وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا
إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا
الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ
وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ
إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ
رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حِمْلَ نَبَطِيٍّ ، فَجَاءَهُ بَعْدُ ، فَأَعْطَاهُ حِمْلَ سَابِرِيٍّ ، أَخْطَأَ بِهِ ، فَهَلَكَ مِنْهُ
سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ
وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ
يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ
فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ
فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا
الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ
إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا
الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا
إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ
لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ