علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٦٩١

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ

٦٩٢

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، فَعَمِلَ بِالْمَالِ - قَالَ : " لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ

٦٩٣

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ

٦٩٤

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ - قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ

٦٩٥

رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ

٦٩٦

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ايتِنِي غَدًا

٦٩٧

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا - قَالَ : " هُوَ مَالُهُ ، يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ

٦٩٨

إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

٦٩٩

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ

٧٠٠

لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ

٧٠١

كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلَا وَزْنٌ ، وَلَا عَدَدٌ - فَجِدَادُهُ وَحَمْلُهُ وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي

٧٠٢

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ

٧٠٣

مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ

٧٠٤

الْجَائِحَةِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانِهِ

٧٠٥

الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ

٧٠٦

الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلَا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ

٧٠٧

بَيْعُ الْمُفَلَّسِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ

٧٠٨

اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ ، وَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا

٧٠٩

إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ

٧١٠

رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ

٧١١

إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِيَ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

٧١٢

رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْتُكَ دَارِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : بَلْ بِعْتَنِي وَأَنْتَ رَجُلٌ

٧١٣

اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ

٧١٤

رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : هُوَ نَاقِصٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا

٧١٥

فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي

٧١٦

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

٧١٧

فِي دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي كُلُّهُ

٧١٨

فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ : " يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ

٧١٩

مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ

٧٢٠

إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ