علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثنائيات — مصنف عبد الرزاق
١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ
إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ ، فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَيْنِ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى ، فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ - قَالَ : " هُوَ بِالْحِسَابِ
يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَّاهُ
فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرِيُّ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ قَالَ : " هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا
فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيِّبَةٌ عُيُونًا ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا
فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ
فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ : بِكَمْ أَخَذْتَهَا
كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً
رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ
إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ
وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ : أَعِرْنِي أَلْبَسْهُ ، فَهَلَكَ
إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ
إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ
حِينَ لَمْ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا
لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ
دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ