علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٣١

أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَأَجْنَبَ فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ يَتَيَمَّمُ

٣٢

إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ : حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ ، فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ

٣٣

إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلَا يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ

٣٤

يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ

٣٥

وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ

٣٦

الْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ

٣٧

اغْتَسَلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّ مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ مِنْ بَعْضِ رَأْسِهِ

٣٨

كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

٣٩

إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا

٤٠

فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ

٤١

أَتَرَاهُ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَغْتَسِلَ إِلَى بَعِيرٍ ، وَأَدَعُ عِنْدِي جَبَلًا أَوْ صَخْرَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسْبُكَ بَعِيرُكَ

٤٢

لَا أَرَاكَ تَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّكَ ، خُذْ أَجَارَتَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِكَ

٤٣

خُذْ أَجَارَتَكَ وَاذْهَبْ عَنَّا

٤٤

وَكَانَ مَعْمَرٌ يَفْعَلُهُ

٤٥

فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ تَطْهُرُ قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَتْ حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى

٤٦

تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

٤٧

فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ

٤٨

سَمِعْتُ إِذَا حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا

٤٩

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

٥٠

إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا

٥١

الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللهَ ، وَيَدْعُو ، وَلَا يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً

٥٢

إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَلَا يَغْسِلْهُ

٥٣

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ

٥٤

وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ

٥٥

إِنْ شَاءَ مَسَحَ رِجْلَيْهِ بِالْأَرْضِ

٥٦

وَأَبْوَالُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ

٥٧

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطْلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ

٥٨

وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُومَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتْبَعُهُمْ

٥٩

يُنْهَى أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ ، أَوِ الْحَمَّامَاتِ ، وَالْجُبَّانِ

٦٠

لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا