علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثنائيات — مصنف عبد الرزاق

١٬١٨٨ حديث — عدد الرواة: 2
٤٨١

وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ

٤٨٢

إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

٤٨٣

إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

٤٨٤

كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ

٤٨٥

إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ

٤٨٦

لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا

٤٨٧

فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ؟ قَالَ : " يُفَرِّقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ

٤٨٨

جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

٤٨٩

فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا

٤٩٠

إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ

٤٩١

فِي قَوْلِهِ : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا قَالَ : كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ

٤٩٢

أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

٤٩٣

أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا

٤٩٤
ضعيف

وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا

٤٩٥

فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ

٤٩٦

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا

٤٩٧

إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا

٤٩٨

فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا

٤٩٩

فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا

٥٠٠

يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ

٥٠١

وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ

٥٠٢

وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ

٥٠٣

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

٥٠٤

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

٥٠٥

فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ

٥٠٦

فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا

٥٠٧

فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ : " يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا

٥٠٨

فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ : "تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ

٥٠٩

تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ

٥١٠

فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ